مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

175

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

بتوضيح منّا - أن يقال : اللقيط هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له ، ولا يستقلّ على السعي فيما يصلحه ويدفع ما يضرّه ويهلكه . وإلحاق المجنون كما في كلمات بعضهم في غير محلّه ، قال المحقّق الأردبيلي في توضيح ما في إرشاد الأذهان في المقام : « ويفهم أنّه يجوز التقاط المجنون ، وأنّه محلّ تأمّل » « 1 » . وفي مفتاح الكرامة : « وكلام أهل اللغة يوافق ما في الشرائع وما وافقها » « 2 » وكذا في الجواهر « 3 » . وفي الرياض : « فلا وجه لما ذكراه هما وغيرهما من إلحاق المجنون مطلقاً بالصبيّ مع اعترافهم بما ذكرناه ، وتصريح بعض « 4 » أهل اللغة في تعريف اللقيط بأنّه الصبيّ المنبوذ خاصّة ، فالأجود وفاقاً لبعض من تأخّر عدم القطع بالإلحاق ، بل التوقّف فيه ، اللّهمَّ إلّا أن يكون إجماعاً ولم أتحقّقه » « 5 » . ج : اللقيط عند أهل السنّة عرّفه بعض الشافعية بأنّ « اللقيط طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدّع » « 6 » ومثله في مغني المحتاج « 7 » ، وتبيين المسالك 8 . وفي هامش البيان : « مولود طرحه

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 395 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 6 / 88 . ( 3 ) جواهر الكلام : 38 / 152 . ( 4 ) بل كثير منهم ، مضافاً إلى أنّ المجنون ليس مرميّاً في الطريق ، ولا دليل معتبر في الشرع على الإلحاق من حيث هو لقيط ، فالظاهر اختصاص اللقيط بالصبي أو الصبيّة ، ولا وجه لإلحاق المجنون ، واللَّه العالم ، م ج ف . ( 5 ) رياض المسائل : 14 / 139 - 140 . ( 6 ) نهاية المحتاج : 5 / 446 . ( 7 ) ( 7 ، 8 ) مغني المحتاج : 2 / 417 ، تبيين المسالك : 4 / 311 .